حكم حبس المطلِّق نتيجة تخلفه عن سداد نفقة المتعة: دراسة قانونية مستندة إلى السوابق القضائية
في خطوة تثير الجدل، أكدت مصادر قانونية أن المطلقة لها الحق في المطالبة بنفقة متعة بعد الطلاق، وهو ما يطرح تساؤلات حول إمكانية صدور حكم بالحبس للمطلق إذا تخلف عن سداد هذه النفقة. وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، تُعتبر نفقة المتعة تعويضًا للمطلقة، خاصة إذا كان الطلاق قد وقع دون إرادتها، سواء كان الطلاق رجعيًا أو بائنًا.
يشير القانون إلى عدة شروط لاستحقاق النفقة، حيث ينبغي أن يكون الطلاق قد وقع دون أن تكون الزوجة هي السبب فيه، إضافةً إلى ضرورة أن تكون الزوجة قد دخل بها في زواج صحيح. يُقدّر مبلغ النفقة بناءً على الوضع المالي للمطلق وظروف الزوجة، فضلاً عن مدة الزواج، مما قد يؤدي في بعض الحالات إلى تكاليف تصل إلى ملايين الجنيهات.
وفي حال تعذر الزوج عن سداد نفقة المتعة، يحق له طلب التقسيط، مما يُمنح فرصة لتخفيف الضغط المالي. لكن يُشدد على أن تلك النفقة لا تسقط إلا بالأداء أو إبراء، مما يدفع العديد من المطلقات إلى ممارسة حقوقهن القانونية من خلال تقديم دعاوى أمام محكمة الأسرة.
بهذه المعطيات، يظل السؤال مطروحًا: هل يمكن للمحكمة أن تصدر أحكامًا بالحبس للمطلق الذي يتخلف عن سداد نفقة المتعة؟ هذا ما بات يتطلب أجوبة شافية في ظل تزايد القضايا المطروحة في هذا الإطار، إذ يحاول القانون ضمان حقوق النساء في أوقات الحاجة.
تعليقات